تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

نصاب الذهب عشرون مثقالاً وعنده 20 مثقالاً نقول أخرج نصف مثقال من الذهب أو قيمة نصف المثقال من الفضة .

مثال آخر : عنده ألف غرام من الفضة يجب عليه 25 غرام من الفضة ، نقول أخرج 25 غرام من الفضة أو قيمة هذه ال25 من الذهب .

" وقيمة العروض إليهما " عروض التجارة يضمها إلى الذهب وإلى الفضة في تكميل النصاب وهذا ظاهر لأن عروض التجارة المقصود بها القيمة ، ولنفرض أن شخصاً عنده 300 غرام من الفضة هل تكمل النصاب ؟

لا تكمل نصاباً لأن نصابها 595 غراماً ، لكن عنده عروض تجارة عنده محل تجاري فيه ما يساوي 300 غرام من الفضة ، محل يبيع فيه مواد غذائية ملابس كتب = 300 غرام من الفضة ، نقول يضم هذه العروض إلى هذه الغرامات من الفضة في تكميل النصاب .

" ويباح لذكر من فضة خاتم وقبيعة سيف " وقبيعة سيف : وهي ما يجعل على طرف القبضة .

" وحلية منطقة ونحوها " والمنطقة هي ما يشد بها الوسط .

" ومن ذهب قبيعة سيف وما دعت إليه الضرورة كأنف "

هنا شرع المؤلف رحمه الله في بيان أحكام التحلي تحلي الرجال وتحلي النساء بالذهب والفضة ، وتقدم في باب الآنية أن المؤلف رحمه الله تكلم عن حكم استعمال آنية الذهب والفضة في الأكل وفي الشرب أو في الطهارة أو في غير ذلك من سائر الاستعمالات ، ما هو حكم استعمال آنية الذهب والفضة في الأكل والشرب في الطهارة وفي حفظ الأشياء سواء كانت هذه الآنية خالصة من الذهب والفضة أو فيها شيء من الذهب والفضة كالمضبب والمكفت والمطعم ، وهذا سبق بحثه في باب الآنية .

فإذا أردت أن تعرف ما يتعلق بآنية الذهب والفضة وحكم استعمالها فترجع إلى باب الآنية .

..................................................................................................................................

شرح عمدة الطالب · الصفحة ٣٤٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح عمدة الطالبص ٣٤٣