والصحيح : أن الأوراق النقدية فيها تفصيل إن كانت الأوراق النقدية عروض تجارة إنسان يبيع ويشتري فهذه تضم إلى بعض حتى الذهب والفضة إذا كانت عروض تجارة تضم بعضها إلى بعض .
وإن كانت غير عروض تجارة فالصحيح أنه لا يضم الذهب إلى الفضة ولا الأوراق النقدية إلى الذهب والفضة لأنها نقد قائم بذاته .
وكذلك الأوراق النقدية لا يضم بعضها إلى بعض .
فمثلاً لو أن إنسان عنده ريالات سعودية وجنيهات مصرية لا يضم هذه الريالات إلى هذه الجنيهات كل منها له نصاب مستقل .
فالخلاصة في ذلك : أنها إذا كانت عروض تجارة يبيع ويشتري في اذهب والفضة يضم هذه الأوراق إلى عروض التجارة الذهب والفضة ويضم الذهب إلى الفضة .
فإذا كانت عروض تجارة يضم بعضها إلى بعض مطلقاً مثل أموال الصيارفة فيضم الريالات إلى الجنيهات ، والريالات إلى الذهب والفضة ... إلخ .
وإذا كان لا يشتغل بالتجارة فكل له نصاب مستقل ، فالذهب له نصاب مستقل ، والفضة لها نصاب مستقل ، والريالات لها نصاب مستقل ، والجنيهات لها نصاب مستقل .
ودليله كما ذكرنا حديث عبادة رضي الله عنه .
" ويخرج عنه بالقيمة " أي يخرج كلاً منهما عنه عن الآخر بالقيمة .
مثاله : لو كان عنده 40 مثقالاً من الذهب يجب عليه مثقال واحد ربع العشر ، فعلى كلام المؤلف رحمه الله لا بأس أن نخرج مثقال من الذهب أو قيمة المثقال من الفضة ، فلا بأس أن تخرج الزكاة عن الذهب من الفضة وعن الفضة من الذهب .
ويباح لذكر من فضة خاتم وقبيعة سيف وحلية منطقة ونحوها ومن ذهب قبيعة سيف وما دعت إليه الضرورة كأنف........................................................................
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ