أما إذا قدرنا بالذهب فسعره مرتفع فعندنا 85 غراماً من الذهب ، وغرام الذهب اليوم تقريباً ب60 ريالاً فإذا ضربت 85 × 60 = 5100 ريال ، فلا تجب الزكاة إلى في 5100 ريال ومن عنده أقل من ذلك لا تجب عليه الزكاة .
لكن إذا قدرنا بالفضة من عنده ما يقرب ب 600 ريال أو 500 ريال حسب غرام الفضة وجبت عليه الزكاة .
فالتقدير بالفضة أحظ للفقراء ، والتقدير بالذهب أحظ للمالك لارتفاع الذهب فلا تكاد تجب الزكاة إلا في مثل هذه المبالغ الكثيرة .
" ويضم أحدهما إلى الآخر في تكميل نصاب " يضم الذهب إلى الفضة والفضة تضم إلى الذهب في تكميل النصاب فلو فرضنا أن رجلاً عنده من الفضة 100 درهم هذه دون النصاب لكن عنده ذهب يعادل 100 درهم فضة .
المؤلف رحمه الله : يضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب ، وهذا فيه نظر .
والصحيح : أن كلا منهما جنس مستقل بنفسه فالذهب لا يضم إلى الفضة والفضة لا تضم إلى الذهب ، فلو فرضنا أن شخصاً عنده دون نصاب الذهب 80 غراماً من لذهب ، وعنده 500 غرام من الفضة نقو لا تجب عليه زكاة الذهب ولا تجب عليه زكاة الفضة ، فلا نضم أحدهما إلى الآخر لأن كلاً منهما جنس مستقل بنفسه .
ويدل لذلك حديث أبي سعيد وحديث عبادة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :( الذهب بالذهب والفضة بالفضة .... الحديث ).
ويخرج عنه بالقيمة وقيمة العروض إليهما.............................................................
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الذهب جنساً مستقل وجعل الفضة جنس مستقل .
لكن الأوراق النقدية نضمها تضم إلى الفضة أو تضم إلى الذهب لا بأس .
على كلام المؤلف رحمه الله مع أنهم يرون أن الأوراق النقدية من العروض .