تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مثاله : وجبت عليه بنت لبون وليس عنده بنت لبون ، قال : ليس عندي إلا بنت مخاض ، نقول : اعطنا بنت مخاض وادفع الجبران ، والجبران شاتان أو عشرون درهماً ، أو شاة وعشر دراهم .

قال أعطيكم عشرين درهماً ، العشرون درهماً اليوم لا يساوون شيئاً .

..................................................................................................................................

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عشرون درهماً من الفضة ، ودرهم الفضة الظاهر أنه غرامان والغرام اليوم الفضة بريال أو ريالين يعطينا أربعين ريال والشاتان قيمتها ألف ريال ففرق بين ألف وبين الأربعين ولهذا اختلف العلماء رحمهم الله في الدراهم والشياة هل هو على سبيل التعيين أو هو على سبيل التقويم ؟

الصواب : أنه على سبيل التقويم وأن ما ورد في السنة من عشرون درهماً أنه على سبيل التقويم ليس على سبيل التعيين ، كانت الشاة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تساوي عشرة دراهم أو اثنا عشر درهماً كما في حديث عروة البارقي لما اشترى شاة بدينار ـ اثنا عشر درهماً ـ المهم أن هذا كان في زمنه صلى الله عليه وسلم نظراً إلى قيمة الشاة في زمنه صلى الله عليه وسلم .

والصحيح : أنه على سبيل التقويم وعلى هذا نقول شاتان أو قيمة شاتين .

فإذا قال أدفع بنت مخاض وأدفع الجبران ، نقول أعطنا بنت المخاض وأعطنا الجبران شاتان أو قيمة شاتين .

أو شاة وقيمة شاة ، وإلا أعطنا بنت لبون الواجب هذا إذا كان عنده سن أنزل .

شرح عمدة الطالب · الصفحة ٣١١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح عمدة الطالبص ٣١١