فإذا كان عنده سن أعلى وجبت عليه بنت لبون وليس عنده إلا حقة ، قال : أعطيكم حقة وأعطوني جبراناً ، الجبران : شاتان أو قيمة شاتين وأعطيكم حقة ، نقول لا بأس له ذلك لكن الساعي ينظر إلى المصلحة فقد لا تكون المصلحة يدفع شاتين فقد تكون الحقة تساوي قيمة الشاتين .
المهم الساعي خياره خيار مصلحة لأنه يتخير لغيره .
******************
وفي ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة لها سنة وفي أربعين مسنة لها سنتان وفي ستين تبيعان ثم في كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة................
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فصل في زكاة البقر
البقر : جمع بقرة وهي مشتقة من بقرت الشيء إذا شققته لأنها تبقر الأرض بالحرث .
" وفي ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة لها سنة " ثلاثين سواء كانت أهلية أو وحشية تجب فيها تبيع أو تبيعة .
والتبيع ما تم له سنة ، والتبيعة ما تم لها سنة ودخلت في الثانية .
" وفي أربعين مسنة لها سنتان " مسنة ثنية تم لها سنتان ودخلت في الثالثة .
" وفي ستين تبيعان " هذا واضح .
" ثم في كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة " تستقر الفريضة في كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة .
(70) فيها تبيع أو تبيعة (30) ومسنة (40) . (80) مسنتان .(90) ثلاث أتبعة أو ثلاث تبيعات أو منوع .
(100) تبيعان (60) ومسنة (40)أو تبيع وتبيعة ومسنة .
" ولا يجزئ ذكر إلا هنا وابن لبون عند عدم بنت مخاض وإذا كان النصاب كله ذكوراً " الأصل في السائمة أن تخرج الأنثى لكن يجزئ الذكر في مواضع .
الأول : في البقر في (30) تبيع أو تبيعة .
الثاني : إذا كان النصاب كله ذكوراً لا يكلف أن يخرج أنثى .
الثالث : إذا وجبت عليه بنت مخاض وليس عنده بنت مخاض فله أن يرتفع ويخرج ابن لبون فزيادة السن جبر ما يتعلق يوصف الأنوثة .