تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

غالب النساء اليوم يحيض ستة أو سبعة أيام، وأيضاً النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لحمنة لما استحيضت " تحيضي في علم الله ستة أيام أو سبع ثم اغتسلي وصلي (1) ".

ما هو أكثر الطهر بين الحيضتين؟ المشهور من المذهب أن أكثر الطهر بني الحيضتين ثلاثة عشر يوماً، وعلى هذا لو أن امرأة رأت الدم ثم طهرت، وبعد عشرة أيام جاءها دم يشبه دم الحيض، فهم يقولون: بأنه لا يحكم أحكام الحيض.

والصواب في هذه المسألة: كما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أن أقل الطهر بين الحيضتين لا يتقدر.

وأما أكثر الطهر بين الحيضتين فهذا أيضاً لا يتقدر لأن هناك من النساء من لا تحيض مطلقاً.

" وإن استحيضت من لها عادة ".

الاستحاضة: اختلف في تعريفها: فقيل:

1 – الرأي الأول: بأن الاستحاضة: هي التي تجاوز دمها أكثر الحيض.

2 – والرأي الثاني: أن المستحاضة هي التي ترى دماً لا يصلح أن يكون حيضاً ولا نفاساً.

جلستها ...............................................................................................................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3– والرأي الثالث: أن المستحاضة هي التي أطبق عليها الدم بحيث لا ينقطع أبداً أو

(1) رواه أبوداود والترمذي وابن ماجه وأحمد وحسنه الألباني.

شرح عمدة الطالب · الصفحة ٢٧٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح عمدة الطالبص ٢٧٦