ينقطع لمدة يسيرة.
" وإن استحيض من لها عادة بأن جاوز دمها أكثر الحيض "، وهذا تعريف للمستحاضة: أنها هي التي جاوز دمها أكثر الحيض، وهذا هو المذهب.
" جلستها " أي: جلست العادة ولو كان لها تميز صالح، وهذه هي الحالة الأولى من أحوال المستحاضة، المستحاضة لها أحوال:
1 – الحالة الأولى: أن تكون معتادة، فهذه المعتادة ترجع إلى عادتها، مثال ذلك: هذه امرأة لها قبل الاستحاضة عادة معلومة، عادتها من اليوم الخامس إلى اليوم الثاني عشر، ثم بعد ذلك استحيضت وأطبق عليها، فنقول: ترجع إلى عادتها، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - للمستحاضة " اجلسي قدر ما كانت تحبسك حيضتك (1) ".
2 – الحالة الثانية: أن تكون مميزة وليس لها عادة، يعني: أول ما جاءها الدم أطبق عليها الدم، لكنها ترى دماً متميزاً بصفة من صفات الحيض مثلاً: من اليوم العاشر إلى اليوم الخامس عشر، وهكذا، فنقول بأنها ترجع إلى التمييز ما دام أن التمييز صالح.
3 – الحالة الثالثة: أن تكون لها عادة ولها تمييز، يعني: لها عادة قبل الاستحاضة من اليوم الخامس إلى اليوم الثاني عشر، وأيضاً لها تمييز من اليوم الخامس عشر إلى اليوم العشرين
...........................................................................................................................................
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، فهذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله:
(1) سبق تخريجه صـ ( ... )