تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والمذهب ومذهب الشافعية استدلوا وقالوا: بأنه وارد عن علي رضي الله عنه، وأيضاً قالوا: أن هذا أقل ما وجد في الوجود.

والصواب: ما ذهب إليه المالكية في هذه المسألة، وهو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله، وأنه لا حد لأقله، لما ذكرنا من الدليل من القرآن والسنة، قال الله عز وجل ﴿ويسألونك عن المحيض قل هو أذى﴾ فعلق الله عز وجل الأمر بالأذى فمتى رأت المرأة الأذى سواء كان يوماً أو ليلة أو أقل أو أكثر تبعت له أحكام، أيضاً كما تقدم في الحديث.

" وأكثره خمسة عشر يوماً " وهذا قول جمهور أهل العلم رحمهم الله (الحنابلة والمالكية والشافعية) أن أكثره خمسة عشر يوماً، قالوا: لأنه وارد عن علي رضي الله عنه، وأيضاً استدلوا: بما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم:" تمكث إحداكن شطر الدهر لا تصلي " وهذا لا يثبت ولا أصل له.

2 – والرأي الثاني: رأي الحنفية أن أكثره عشرة أيام.

3 – والرأي الثالث: أنه لا حد لأكثره وهذا كما قلنا هو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله، وتقدم الدليل على ذلك من القرآن والسنة.

وغالبه ست أو سبع وإن استحيضت من لها عادة ..................................................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

" وغالبه ست أو سبع " أي: غالب الحيض ستة أيام أو سبع، وهذا ظاهر، يعني:

شرح عمدة الطالب · الصفحة ٢٧٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح عمدة الطالبص ٢٧٥