تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لا يكون حيضاً،

وعلى هذا نقول لها: صلي وهي معها دم، ويجوز لزوجها أن يجامعها، وأن يطلقها .. الخ

والرأي الثاني: رأي مالك والشافعي: أن الحامل تحيض، وهذا ما ذهب إليه شيخ الإسلام وابن القيم، أن الحامل يمكن أن تحيض،

واستدلوا على ذلك لما تقدم من الأدلة، كقوله تعالى ﴿ويسألونك عن المحيض﴾، وقول النبي - صلى الله عليه وسلم - " امكثي قدر أيام التي كانت تحبسك حيضتك (1) " .. الخ، وهذه الأشياء لم تعلق بالحمل، الأدلة وردت مطلقاً سواء كانت حاملاً أو غير حامل.

والذي يظهر – والله أعلم أن ما ذهب إليه الحنابلة والحنفية: أن الحامل لا تحيض أنه أقوى، لأن الأطباء في الوقت الحاضر يقررون ما ذهب إليه الفقهاء هنا، وأن الحامل لا تحيض، وإن كان ابن القيم رحمه لله في كتابه " تهذيب السنة " أطال في الأدلة على أن الحامل تحيض وأنها كغيرها ... الخ، لكن يظهر- والله أعلم- أن ما ذهب إليه الحنابلة والحنفية هو أقرب ومما يؤيد كلامهم قول الأطباء: أن الحامل لا يمكن أن تحيض.

" وأقله يوم وليلة " وهذا هو المذهب، ومذهب الشافعية،

والحنفية: أقله ثلاثة أيام

...........................................................................................................................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

والمالكية قالوا: بأنه لا حد لأقله.

(1) رواه مسلم.

شرح عمدة الطالب · الصفحة ٢٧٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح عمدة الطالبص ٢٧٤