تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صغير لها لم يأكل الطعام إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فأجلسته في حجره فبال على ثوبه، فدعا النبي - صلى الله عليه وسلم - بماء فنضحه ولم يغسله (1) " وهذا الحديث في الصحيحين، ومثله أيضاً حديث عائشة رضي الله عنها.

فنقول بول: الذكر الذي لم يأكل الطعام، هذا يكفي فيه نضحه بالماء – أي يكفي أنه يصب عليه الماء.

وقوله " غلام" هذا يخرج الجارية، فالجارية، هذه لابد من غسل بولها حتى وإن لم تأكل الطعام.

وقوله " لم يأكل طعاماً " يخرج الصبي الذي أكل الطعام، فبوله كغائطه، يكون من النجاسات المتوسطة.

وقوله " لشهوة" هذا يخرج ما إذا أكل طعاماً لغير شهوة،

مثلاً: وضع في فمه شيء فامتصه لغير شهوة،

هذا نقول: بأن هذا الأكل لا أثر له، ويكفي فيه النضح، أما إذا كان يأكله لشهوة، بأن تجده يشرئب إليه ويصيح ويشتهيه ويزحف ونحو ذلك – يريد هذا الطعام- فنقول: بأنه لا يكفي في تطهير نجاسة بوله بالنضح بل لابد من الغسل.

وهذا أي أنه يكتفي بالنضح هذا هو المذهب، ومذهب الشافعية.

لم يأكل طعاماً لشهوة وإن خفي موضع نجاسة غسل حتى يتيقن ........................................

(1) رواه البخاري ومسلم.

شرح عمدة الطالب · الصفحة ٢٤٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح عمدة الطالبص ٢٤٢