تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فمثل هذا الحب (هذه الجرة) نقول: إذا طهرت بالشمس عرضتها للشمس، وزالت العين المستقذرة إذا طهرت بجعلها بالماء، إذا طهرت عن طريق الغليان، المهم بأي مطهر لا يضرها، فنقول: بأنها تطهر.

"أو سكين سقيتها " أي: لو كان عندنا سكين وسقيت هذه السكين النجاسة، كما لوسقيت ماءً نجساً أو بولاً، أو نحو ذلك من النجاسات، فيقول المؤلف رحمه الله: لا يطهر، والعلة في ذلك قالوا: لأن الغسل لا يصل إلى جميع أجزاء النجاسة، وكما ذكرنا الصواب في ذلك: أنه حتى السكين إذا سقيت النجاسة وتشربت النجاسة، فنقول: أنها تطهر بأي مطهر يزيل العين المستقذرة شرعاً ما لم يحصل ضرر – وهذا كما تقدم لنا – فإذا كانت لا تطهر إلا بشيء يضرها، نقول: يسقط التطهير

" ويجزئ في بول غلام لم يأكل طعاماً لشهوة غمره بالماء" هذا القسم الثالث من أقسام المتنجسات، تقدم لنا أن المتنجس لا يخلوا من ثلاثة أقسام:

1 – ما نجاسته نجاسة مغلظة.

2 - ما نجاسة نجاسة متوسطة.

3 – ما نجاسته نجاسة مخففة.

وهنا شرع المؤلف رحمه الله في القسم الثالث: وهو الذي نجاسته نجاسة مخففة، فهذا يكفي فيه النضح، ويدل لهذا حديث أم قيس بنت محصن رضي الله عنهما " أنها أتت بابن

غلام لم يأكل طعاما لشهوةً ..................................................................................................

شرح عمدة الطالب · الصفحة ٢٤١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح عمدة الطالبص ٢٤١