تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وعند الحنفية والمالكية: أنه لابد من الغسل.

والصواب في ذلك: ما ذهب إليه الحنابلة والشافعية رحمهم الله.

وقوله " لم يأكل طعاماً لشهوة " هذا دل له حديث أم قيس رضي الله تعالى عنها، فإنها أتت بابن لها صغير – لم يأكل الطعام - .. " قولها " لم يأكل الطعام هذا يدل على ما ذكره المؤلف رحمه الله.

والحكمة في التفريق بين الذكر والأنثى هذا ذكرها العلماء رحمهم الله من ذلك حكماً: فقالوا: بأن الذكر بوله ينتشر، وأما الأنثى فبلوها يجتمع، وقيل: بأن الذكر تعظم المشقة بغسل بوله، إذ أنه عمل أكثر بخلاف الأنثى، وقيل: بأن الذكر أصله من الطين والأنثى أصلها من اللحم والدم إلى آخره، وقال بعض العلماء: ما يظهر هناك فرق، كما ذكر الشافعي رحمه الله، قال: لم يتبين لي فرق من السنة بينهما، وقيل: بأن الذكر بوله رقيق، والأنثى غليظ، المهم: ما دام أن السنة جاءت بهذا فنقول: السنة جاءت بهذا، وكان في ذلك حكمة.

" وإن خفي موضع نجاسة غسل حتى يتيقن زوالها " يعني: خفي في الثوب في البدن في البقعة التي يصلي عليها، يقول المؤلف رحمه الله: غسل حتى يتيقن زوالها، وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه لا يكفي الظن في ذلك وأنه لا بد من اليقين.

والصواب في ذلك: أنه يكفي الظن، وأنه إذا ظن أن المحل طهر فهذا يكفي ولا بأس بذلك،

ويعفى عن يسير دم وقيح وصديد بثوب أو بدن من حيوان طاهر ........................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شرح عمدة الطالب · الصفحة ٢٤٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح عمدة الطالبص ٢٤٣