4 - القسم الخامس: أن يستوي عنده الأمران (لا يدري) فهذا حكمه حكم القسم الذي قبله، وقد ورد في ذلك أثر عن علي رضي الله تعالى عنه لكنه ضعيف.
" وصفته: أن ينوي ... " لما ذكر المؤلف رحمه الله المبطلات شرع في بيان الصفة، والأولى بالمؤلف رحمه الله أن يقدم الصفة قبل المبطلات، لأن عادة المؤلفين هكذا، فتجد أنهم يذكرون صفة الشيء " كيفيته " ثم يذكرون مبطلاته، فيذكرون صفة الصلاة ثم يذكرون المبطلات، ويذكرون الصيام ثم يذكرون المفطرات، فالأولى أن يقدم الصفة على المبطلات (تكون المبطلات في النهاية).
" أن ينوي ثم يسمي " قوله " أن ينوي" هل ينوي رفع الحدث أو ينوي استباحة ما يتيمم له؟
المؤلف رحمه الله: ينوي استباحة ما يتيمم له –كفرض الصلاة- من حدث أصغر أو أكبر أو نجاسة هذا على المذهب.
والصواب: أنه ينوي رفع الحدث.
" ثم يسمي " أن يقول " باسم الله " وهذا كما تقدم على المذهب أنها واجبة في الوضوء، وفي الغسل وفي التيمم.
والجمهور: أنها مستحبة، وذكرنا أن بعض أهل العلم قال: بأنه لم يثبت في ذلك شيء تقدم الكلام على هذا.
ويضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع بعد نزع نحو خاتم ضربة يمسح وجهه بباطن