تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

4 - القسم الخامس: أن يستوي عنده الأمران (لا يدري) فهذا حكمه حكم القسم الذي قبله، وقد ورد في ذلك أثر عن علي رضي الله تعالى عنه لكنه ضعيف.

" وصفته: أن ينوي ... " لما ذكر المؤلف رحمه الله المبطلات شرع في بيان الصفة، والأولى بالمؤلف رحمه الله أن يقدم الصفة قبل المبطلات، لأن عادة المؤلفين هكذا، فتجد أنهم يذكرون صفة الشيء " كيفيته " ثم يذكرون مبطلاته، فيذكرون صفة الصلاة ثم يذكرون المبطلات، ويذكرون الصيام ثم يذكرون المفطرات، فالأولى أن يقدم الصفة على المبطلات (تكون المبطلات في النهاية).

" أن ينوي ثم يسمي " قوله " أن ينوي" هل ينوي رفع الحدث أو ينوي استباحة ما يتيمم له؟

المؤلف رحمه الله: ينوي استباحة ما يتيمم له –كفرض الصلاة- من حدث أصغر أو أكبر أو نجاسة هذا على المذهب.

والصواب: أنه ينوي رفع الحدث.

" ثم يسمي " أن يقول " باسم الله " وهذا كما تقدم على المذهب أنها واجبة في الوضوء، وفي الغسل وفي التيمم.

والجمهور: أنها مستحبة، وذكرنا أن بعض أهل العلم قال: بأنه لم يثبت في ذلك شيء تقدم الكلام على هذا.

ويضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع بعد نزع نحو خاتم ضربة يمسح وجهه بباطن

شرح عمدة الطالب · الصفحة ٢٢٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح عمدة الطالبص ٢٢٣