أصابعه وكفيه براحتيه ....................................................................................................................
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
" ويضرب التراب " هنا قال المؤلف رحمه الله " التراب " والأولى أن يقال: الصعيد، هذا الصحيح، لأن المذهب ما يصح التيمم إلا على تراب،
والصواب أن يقال: " ويضرب الصعيد الطيب " كما قال الله عز وجل (فتيمموا صعيداً طيباً (.
" بيديه مفرجتي الأصابع " قوله " مفرجتي الأصابع " هذا يحتاج إلى دليل، وسبق أن ذكرنا قاعدة، وهي " أن عبادة المسح عبادة مخففة "، هي أصلاً الشارع خففها في أصلها.
فالصواب: أنه لا حاجة إلى تفريج الأصابع، والمؤلف قال مفرجتي الأصابع ليصل التراب إلى ما بينهما، لكن الصواب أن التفريج يحتاج إلى دليل.
" بعد نزع نحو خاتم " يعني ينزع الخاتم وينزع أيضاً، إذا كان في يده حلقة ونحو ذلك، لكي يصل التراب،
والصواب أيضاً أن هذا يحتاج إلى دليل، وأنه لا حاجة إلى نزع الخاتم ولا حاجة إلى نزع الحلقة إذا كان في أصبعه حلقة ونحو ذلك، لأنه كما ذكرنا أن عبادة التيمم عبادة مخففة.
" ضربة يمسح وجهه بباطن أصابعه وكفيه براحتيه " يعني: على كلام المؤلف رحمه الله، يفرج الأصابع وينزع الخاتم، ويضرب ضربة، وبعد أن يضرب يمسح وجهه بباطن الأصابع ولا يمسح بالراحتين، ثم بعد ذلك بالراحتين يمسح الكفين،
...........................................................................................................................................