تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المبطل الرابع: يبطل التيمم بزوال المبيح للتيمم،

مثال ذلك: تيمم لأجل المرض ثم بعد ذلك برئ من مرضه، نقول: بأنه تيممه يبطل عليه، ويجب عليه أن يتوضأ للصلاة التي بعدها، وعلى هذا فقس.

" والتيمم آخر الوقت لراجي الماء أولى " إذا كان الإنسان ليس عنده ماء فهل يؤخر الصلاة إلى وجود الماء أو نقول: بأنه يبادر في الصلاة في أول الوقت؟

فهذا لا يخلوا من أقسام:

1 – القسم الأول: أن يعلم عدم وجود الماء إلى خروج الوقت، فهذا نقول له: الأفضل أن يتيمم وأن يصلي في أول الوقت، بل إذا كان التأخير يؤدي إلى ترك الجماعة نقول: هذا محرم ولا يجوز.

2 – القسم الثاني: أن يغلب على ظنه عدم وجود الماء إلى آخر الوقت، هذا حكمه كحكم القسم الأول.

3 – القسم الثالث: أن يعلم وجود الماء في آخر الوقت، يعني: هو الآن دخل عليه الوقت ويعلم أنه بعد ساعة أو ساعتين سيأتي الماء، فهذا نقول: الأفضل أن يؤخر حتى يجد الماء ما لم يؤدي ذلك إلى ترك واجب وهو الجماعة.

4 – القسم الرابع: أن يغلب على ظنه وجود الماء في آخر الوقت، فهذا حكمه كحكم القسم الذي قبله، وهو: الأفضل أن يؤخر ما لم يؤدي ذلك إلى ترك الواجب كالجماعة.

وصفته: أن ينوي ثم يسمي ..................................................................................................

شرح عمدة الطالب · الصفحة ٢٢٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح عمدة الطالبص ٢٢٢