ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المبطل الرابع: يبطل التيمم بزوال المبيح للتيمم،
مثال ذلك: تيمم لأجل المرض ثم بعد ذلك برئ من مرضه، نقول: بأنه تيممه يبطل عليه، ويجب عليه أن يتوضأ للصلاة التي بعدها، وعلى هذا فقس.
" والتيمم آخر الوقت لراجي الماء أولى " إذا كان الإنسان ليس عنده ماء فهل يؤخر الصلاة إلى وجود الماء أو نقول: بأنه يبادر في الصلاة في أول الوقت؟
فهذا لا يخلوا من أقسام:
1 – القسم الأول: أن يعلم عدم وجود الماء إلى خروج الوقت، فهذا نقول له: الأفضل أن يتيمم وأن يصلي في أول الوقت، بل إذا كان التأخير يؤدي إلى ترك الجماعة نقول: هذا محرم ولا يجوز.
2 – القسم الثاني: أن يغلب على ظنه عدم وجود الماء إلى آخر الوقت، هذا حكمه كحكم القسم الأول.
3 – القسم الثالث: أن يعلم وجود الماء في آخر الوقت، يعني: هو الآن دخل عليه الوقت ويعلم أنه بعد ساعة أو ساعتين سيأتي الماء، فهذا نقول: الأفضل أن يؤخر حتى يجد الماء ما لم يؤدي ذلك إلى ترك واجب وهو الجماعة.
4 – القسم الرابع: أن يغلب على ظنه وجود الماء في آخر الوقت، فهذا حكمه كحكم القسم الذي قبله، وهو: الأفضل أن يؤخر ما لم يؤدي ذلك إلى ترك الواجب كالجماعة.
وصفته: أن ينوي ثم يسمي ..................................................................................................