تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لا بعدها ..................................................................................................................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3– الحالة الثالثة: أن يوجد الماء في أثناء الصلاة، مثال ذلك: تيمم وشرع يصلي وفي أثناء الصلاة جاء الماء، هل يبطل التيمم، ونقول: ببطلان الصلاة أم لا؟

يقول المؤلف: بأن التيمم يبطل، وعلى هذا يتوضأ ويستأنف الصلاة، وهذا هو المذهب

ومذهب الحنفية: أن التيمم في أثناء الصلاة يبطل.

والرأي الثاني: مذهب الإمام مالك والشافعي رحمهم الله: أنه لا يبطل.

أما الذين قالوا بالبطلان، فاستدلوا لما تقدم من قول النبي - صلى الله عليه وسلم - " فليتق الله وليمسه بشرته (1) " والله عز وجل قال (فلم تجدوا ماءاً (وهذا الآن وجد الماء. وأما الذين قالوا بعدم البطلان: فقالوا بأنه شرع في الصلاة على وجه مأذون له شرعاً، وكما تقدم في القاعدة: "أن ما ترتب على المأذون غير مضمون ". والأقرب في هذه المسألة: أن يقال بالتفصيل، وهو: إن صلى ركعة فنقول: يمضي في صلاته وإن لم يصل ركعة، فإنه يستأنف الصلاة بعد الوضوء، وإنما قلنا بهذا التفصيل لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة ".

" لا بعدها " أي: لا بعد الصلاة، وظاهر كلامه ولو في الوقت، وهذا هو الصواب، وعلى هذا: لو تيمم ثم صلى ثم جاء الماء نقول: صلاته صحيحة، لكن يتوضأ بالماء للصلاة القادمة، لما تقدم من الدليل: أن من أتى بما أمر به على وجه شرعي فإنه لا شيء عليه وبرئت ذمته.

والتيمم آخر الوقت لراجي الماء أولى ......................................................................................

(1) سبق تخريجه صـ ( ... ). ...

(2) رواه البخاري ومسلم.

شرح عمدة الطالب · الصفحة ٢٢١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح عمدة الطالبص ٢٢١