هذه المسألة جمع الرمي. ما حكم جمع الرمي؟
المذهب ومذهب الشافعية أنه يجوز لك أن تجمع الرمي يعني ما ترمي يوم العقبة ولا يوم الحادي عشر ولا اليوم الثاني عشر إلى اليوم الثالث عشر ثم ترمي الجميع وترتبه تبدأ برمي جمرة العقبة عن يوم العيد , واليوم الحادي عشر ترمي الصغرى ثم الوسطى ثم العقبة. ثم تنوي اليوم الثاني عشر ترمي الصغرى ثم الوسطى ثم العقبة , ثم اليوم الثالث عشر يقول لا بأس أنك تجمع , مذهب الحنفية والشافعية لا بأس أنك تجمع.
على عكس المالكية والحنفية ما يجوز أنك تجمع لا بد أن ترمي كل يوم بيومه.
الصحيح في هذه المسألة أن لكل منهم دليل:
فالذين قالوا يرمي بكل يوم بيومه قالوا هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم رمى كل يوم بيومه.
والذين قالوا بأنه يجمع استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة بالجمع يرمون يوم العيد ثم يجمعوا للرمي ليومين يرمونها في الثانية منهما.
الصواب في هذه المسألة أن يرمي كل يوم بيومه هذا الأصل لكن يجوز الجمع للحاجة والعذر والمصلحة فإذا كان الإنسان مريض أو كبير بالسن أو ممن يشتغل بأمور الحجاج. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم للرعاة للحاجة , ولهذا يقول بعض العلماء أن يوم النحر لابد أن يرمى لأن الرعاة رموا يوم النحر وجمعوا اليومين الحادي عشر والثاني عشر.