النبي قال خذوا عني مناسككم , وآثار مختلفة فنبقى على سنة النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصواب في هذه المسألة.
عند الشافعية والحنفية والمالكية يقولون إذا ما رمى لا بأس أنه يرمي قبل الزوال يعني لو أن الإنسان ما رمى يوم العقبة حصل له عذر ولا رمى لا بأس أن يرمي قبل الزوال يرمي جمرة العقبة قبل الزوال قضاء القضاء ليس له حد أما هذا صواب.
آخر وقت الرمي المذهب كما تقدم غروب الشمس إذا غبت الشمس من اليوم الحادي عشر ما ترمي إلا من الغد.
والصواب في ذلك رأي الشافعية والمالكية أنه يمتد الرمي إلى الليل , إلى طلوع الفجر الثاني من اليوم الثاني عشر بالنسبة لليوم الحادي عشر واليوم الثالث عشر طلوع الفجر الثاني من اليوم الثالث عشر , واليوم الثالث عشر إلى غروب الشمس. وبعدها تنتهي أيام التشريق وتقدمت أدلة الرمي ليلاً.
أما بالنسبة لوقت الاستحباب فهو بعد الزوال مباشرة قبل صلاة الظهر استدلوا على ذلك حديث عمر لما سئل عن ذلك قال كنا نتحيل فإذا زالت الشمس رمينا) هذا يدل على أنهم يرمون مباشرة قبل الصلاة فإذا تيسر.
قال (بعد الزوال ويستقبل) وهذا فيه نظر استقبال القبلة عند الرمي هذا ما علية دليل كما تقدم بل هو مخالف للدليل , وهو مخالف لدليل ابن مسعود. الصواب أنه لا يتحرى استقبال القبلة لكن لو حصل اتفاق ذلك لا بأس لكنه يتحرى هذا يحتاج إلى دليل.
قال (وإن رماة في الثالث أجزئه أداءً ويرتبه بالنية)