تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

واحد والطواف طوافان للمتمتع والقارن , ولكن بقينا في سعي المتمتع هل يجب أو لا يجب؟

الرأي لأول: الجمهور أنه يجب.

الرأي الثاني: أنه لا يجب وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيميه.

الذين قالوا بالوجوب الجمهور استدلوا بحديث عائشة وحديث البخاري وهذه الحديث المعلقة في البخاري حديث عائشة وحديث ابن عباس في صحيح البخاري أنهم ذكروا أن الذين حلوا مع النبي صلى لله عليه وسلم جاءوا وطافوا بالبيت وبالصفا والمروة مرة ثانيه وهذا صريح حديث عائشة وحديث ابن عباس في صحيح البخاري معلقه أن الذين حلوا طافوا طواف آخر بالبيت وبين الصفا والمروة وهذا صريح أن المتمتع يجب عليه سعيان.

وأما بالنسبة لدليل الحنفية لكن شيخ الإسلام ابن تيميه أجاب عن هذه الأحاديث حديث ابن عباس وحديث جابر أنها ضعيفة ولو كان البخاري أخرجها معلقه في صحيحة أما بالنسبة للحنفية فالمتمتع يجب عيه طوافان وسعيان دليلهم على ذلك ماتقدم من رأي الجمهور والقارن يجب عليه طوافان وسعيان هم يضيفون على القارن سعي ويستدلون على هذا بحديث ضعيف لا يثبت.

وأما بالنسبة لرأي شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله استدل بحديث جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطوفوا بين الصفا والمروة إلا طوافهم الأول وأكثر الصحابة الذين مع النبي صلى الله عليه وسلم لم يكونوا متمتعين الذين حلوا ... من إحرامهم وجعلوا إحرامهم بالحج عمرة لكونهم لم

شرح عمدة الطالب · الصفحة ١٣٩٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح عمدة الطالبص ١٣٩٨