تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

****المهنه ** وطاف هل يجزئه ذلك أو لا يجزئه نقول لا يجزئه. والصواب في هذه المسألة أنه يجزئه.

قال (وأول وقته من نصف ليل النحر وسن في يومه وله تأخيره) تقد الكلام على هذا.

ويسن في يوم النحر لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف ضحى يوم النحر ها الصواب , لكن لو أخره عن يوم النحر لا بأس وعن أيام التشريق كما جاء.

قال (ثم يسعى متمتع بين الصفا والمروة ومن لم يسعى مع طواف القدوم ثم قد حل له كل شيء ويشرب إلى آخرة) تقدم أن ذكرنا كلام العلماء رحمهم الله في السعي هل يكفي سعي واحد أو لابد من سعيين.

الرأي الأول: أن المتمتع يجب عليه طوافان وسعيان طواف لعمرته وطواف لحجه وسعي لعمرته وسعي لحجه.

الرأي الثاني: رأي أبي حنيفة أنه يجب عليه طوافان وسعيان للمتمتع والقارن , الجمهور يقولون أن المتمتع عليه طوافان وسعي واحد.

الحنفية يقولون القارن عليه سعيان. أما المرد واضح عليه طاف وسعي واحد.

الرأي الثالث: اختيار شيخ الإسلام ابن تيميه والإمام أحمد رحمهم الله أن المتمتع عليه طوافان وسعي والقارن عليه طوافان وسعي المتمتع كالقارن أو القارن كالمتمتع عليه طوافان وسعي المهم الفرق بين رأي شيخ الإسلام والجمهور في سعي المتمتع في الحج هم يتفقون أن القارن ما عليه إلا سعي

شرح عمدة الطالب · الصفحة ١٣٩٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح عمدة الطالبص ١٣٩٧