تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الطواف قبل أن يذهب وقبل الطواف ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم من الأنساك رمى وحلق , فدل أنه حل التحلل الأول بالرمي أو التقصير هذا الأقرب.

قال (إلا النساء) يعني إذا تحلل التحلل الأول تباح له كل المحظورات السابقة الطيب اللباس تغطية الرأس وغير ذلك إلا ما يتعلق بالنساء العقد والجماع على النساء إلى آخره هذا كله لا يجوز حتى يحل التحلل الثاني.

الرأي الثاني: رأي شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله أن العقد يجوز بعد التحلل الأول وقبل الثاني , لكن كلام المؤلف إلا النساء يشمل حتى العقد وعند شيخ الإسلام أنه يجوز العقد. الأحوط رأي الجمهور.

قال (دم بتأخير حلق أو تقديمه على رميٍ أو نحرٍ) لو قدم أو أخر هذه الأنساك يقول المؤلف رحمه الله لا دم الأنساك يوم النحر خمسه رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير وطواف و السعي والنحر هذه لو قدم بعضها على بعض لا بأس.

لحديث عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنهما (أن النبي صلى الله عليه وسلم ما سؤل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج).

الرأي الثاني رأي الحنفية أنه يجب الترتيب الرمي ثم النحر ثم الحلق أو التقصير ثم طواف الإفاضة ثم السعي يجب عليه أن يرتب.

واستلوا بقول الله عز وجل (ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق) فبدأ بقضاء التفث ويدخل في ذلك الحلق ثم بعد ذلك الطواف.

شرح عمدة الطالب · الصفحة ١٣٩٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح عمدة الطالبص ١٣٩٤