تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأيضا المتمتع والقارن يستحب لهما مع الهدي الواجب أن يتطوعا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارن ومع ذلك أهدى مئة بدنه فيستحب أن يتطوع أو أن يهدي.

وأيضا التطوع بالهدي ليس خاص بالحج بل حتى بالعمرة إذا الإنسان اعتمر أن يذبح هدياً ويتطوع به ويوزعه على فقراء الحرم حتى في غير النسك وفي غير الحج والعمرة ... يستحب له أن يتطوع بالهدي , لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث الهدي إلى مكة وهو مقيم في المدينة , كما ذكرت عائشة رضي الله تعالى عنها لا يحرم عليه شيء مما يباح له فالتطوع بالهدي يكون بالحج والعمرة وفي غيرهما , وهذا هو السنة كما في حيث جابر رضي الله تعالى عنه أنه إذا انتهى من رمي الجمرة العقبة قبل الحلق أن ينحر الهدي هذا إذا تيسر وسيأتي إن شاء الله حكم الترتيب بين الأنساك يوم النحر.

قال (ويحلق أو يقصر) إذا انتهى من النحر فإنه يحلق أو يقصر.

الحلق هل هو نسك أو إطلاق من محظور؟ موضع خلاف.

الرأي الأول: جمهور أهل العلم أن الحلق نسك لأن الله عز وجل أثنا على المحلقين والمقصرين وقال (محلقين رؤوسكم ومقصرين) وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك , وأيضا النبي صلى الله عليه (دعا للمحلقين ثلاثاً والمقصرين مرة واحدة) مما يدل على أنه نسك , وفي رواية عن الإمام أحمد رحمه الله قال به بعض الشافعية أنه إطلاق من محظور , والصحيح بذلك أنه نسك وحكمه واجب من واجبات الحج كما سيأتي إن شاء الله.

شرح عمدة الطالب · الصفحة ١٣٩٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح عمدة الطالبص ١٣٩٠