تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الشرط السابع: أن لا تكون الحصى قد رمي بها. وإن كانت غير ذلك فإنه لا يصح الرمي وهذا هو المذهب. والجمهور أن هذا جائز , الحنابلة يخالفون الجمهور لكن الجمهور يقولون مع الكراهة وابن حزم يقول ما في كراهة لأن الواجب أن يرمي بحصى وقد رمى بحصى سواء كانت الحصاة قد رمي بها أو لم يرم بها وهذا هو الصواب أنه لا بأس أن يرمي بحصى قد رمي بها على قول الجمهور أما الحنابلة يعللون أن الرمي عبادة فلا تستعمل في عبادة ثانيه كماء الوضوء فالأصل نقيس عليه أن هذا موضع خلاف لا يسلم.

فالصواب جمهور أهل العلم رحمهم الله.

الشرط الثامن: التوالي بين الحصيات وعلى هذا لا يصح أن يرمي حصاة في الساعة السابعة وحصاة في الساعة الثانية , لأن هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وكما ذكرنا القاعدة السابقة (أن العبادة مركبه من أجزاء لا بد فيها من التوالي والترتيب)

قال (ثم ينحر هدياً إن كان معه ويحلق أو يقصر من جميع شعره)

إذا انتهى من رمي جمرة القبة فالسنة أن ينحر.

والحاج لا يخلو من ثلاث حالات؟

الحالة الأولى: أن يكون متمتعاً فهذا يجب عليه أن ينحر.

الحالة الثانية: أن يكون قارن وهذا يجب عليه.

الحالة الثالثة: أن يكون مفرداً ولكن يستحب أن يتطوع به.

شرح عمدة الطالب · الصفحة ١٣٨٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح عمدة الطالبص ١٣٨٩