تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال المؤلف رحمه الله من جميع شعره هذه المسألة الثانية أن التقصير والحلق يكون من جميع الشعر لا من بعضه الشعر وهو قول الإمام أحمد ومالك , ودليلهم قول الله عز وجل (محلقين رؤوسكم ومقصرين) فقال محلقين رؤوسكم وأن النبي صلى الله عليه وسلم حلق جميع شعرة وقال خذوا عني مناسككم , وأيضا قول الله عز وجل (ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله) قوله رؤوسكم ولم يقل بعض رؤوسكم.

والرأي الثاني: رأي أبي حنيفة رحمه الله يكفي البعض لو حلق بعض الرأس أو قصره كفى ذلك.

الرأي الثالث: الشافعي أنه يكفي ثلاثة شعرات فأكثر.

والصواب في ذلك ما ذهب إليه الإمام مالك والإمام أحمد رحمهم الله.

وهل يجب بكل شعرة بعينها أو لا يجب؟ نقول أنه لا يجب المهم أنه إذا قصر من عموم الرأس حتى وإن لم يشمل التقصير جميع الرأس فإن هذا جائز ولا بأس به.

قال (والمرأة تقصر أنمله فأقل) هذه المسألة الثالثة أن المرأة ليس عليها حلق بالإجماع كما ذكره ابن المنذر رحمه الله وإنما يشرع لها التقصير.

ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ليس على النساء حلق وإنما عليهن التقصير, وقد ما تقصره المرأة قال المؤلف رحمه الله تقصر أن فأقل تقصر أنمله فأقل يعني قدر أنمله طول تنظر قدر الأنملة وتقصر من جميع الشعر والكلام بالمرأة كالكلام بالرجل لا يجب أن يكون كل شعرة بعينها لكن من عموم الشعر , لا تتجاوز الأنملة وإن كان أقل فلا بأس.

شرح عمدة الطالب · الصفحة ١٣٩١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح عمدة الطالبص ١٣٩١