الشرط الثالث: أن يرمي بسبع حصيات. فعلى هذا لو أخذنا حصاة أو حصاتين لا يصح لابد أن يرمي بسبع.
وسيأتي أنه إذا ترك حصاة عليه إطعام مسكين وإذا ترك حصاتين عليه إطعام مسكينين وإن ترك ثلاث عليه دم.
وورد في سنن النسائي عن سعد أنهم كانوا ينصرفون من الحج فمنهم من يقول رمينا بسبع ومنهم من يقول رمينا بست فهذا نقول لو أن الإنسان أخط بحصاة أو نحو ذلك وانتهى وقت الرمي نقول لا شيء عليه أما إن كان وقت الري لا يزال موجود يستدركه الإنسان.
قال (واحدة بعد الأخرى)
هذا الشرط الرابع: أن يرميها متعاقبات. مع هذا لو رماها دفعة واجد نقول هذا لا يجزئ.
قال (يرفع يده حتى يرى بياض إبطه)
الشرط الخامس: أن يرمي رمياً. أما كونه وضعها وضعاً نقول هذا لا يجزئ , لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى رمياً.
قال (ويكبر مع كل حصاة ويقول اللهم اجهله ذنبا مغفورا وعملاً مشكورا ولا يقف)
التكبير هذا سنه مع كل حصاة ,أما التكبير الذي ذكره المؤلف اللهم اجهله ذنبا مغفورا وعملاً مشكورا هذا لا دليل عليه
قال (لا يقف) لا يقف عند جمرة العقبة , واختلف العلماء رحمهم الله في عدم الوقوف النبي صلى الله عليه رمى وانصرف ولم يقف فقال بعض العلماء