قال (بين الحمص والبندق)
ما هي شروط صحة الرمي؟
الشرط الأول: أن يرمي بحصى. ومع هذا لو رمى بغير ذلك من حديد أحجارة أو نحو ذلك فإنه لا يصح.
الشرط الثاني: أن تكون الحصاة بين الحمص والبندق. وقربها بعض الشافعية فقال بمنزلة الأنملة من الإبهام إلا أنها أقل يسيراً طولا ً وعرضاً وقال بعض أهل العلم أنها مثل بعر الغنم المهم أن تكون مقاربه لذلك الحجم وما عدا ذلك لا يجزئ. والصغيرة والكبيرة عرفا لا تجوز.
قال (وإذا وصل منى رمى جمرة العقبة)
السنة أن يرمي جمرة العقبة إذا وصل منى , فإن رمي جمرة العقبة هو تحية منى ويدل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على جمرة العقبة ورماها النبي صلى الله علية وسلم ولم يحرج على رحله يعني بدأ بها , وثالثا رماها النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكب لم ينزل هذا مما يدل أن السنة أن يبدأ برمي جمرة العقبة وهي تحية منى كما ذكرنا.
قال (من بطن الوادي بسبع واحدة بعد الأخرى)
والسنة أن يجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه كما في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه , أما المذهب فيقولون يستقبل القبلة ويجعل الجمرة على يمينه وهذا فيه نظر والصحيح يجعل الجمرة بين يديه ويجعل القبلة عن يساره ومنى عن يمينه ويرمي سبع حصيات وتكون الجمرة بين يديه أما هذه الصفة خلاف ما ثبت في الصحيح والحديث الوارد في الترمذي ضعيف لا يثبت.