حزم يرى أنه لو صلى في الطريق فإن صلاته لا تصح. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وقف بال ثم توضأ قال له أسامه الصلاة يا رسول الله قال الصلاة أماماً.
الصواب أن السنة أن يصلي في مزدلفة واو صلاها في الطريق أو في عرفات فقد خالف السنة , إلا إذا خشي خروج وقت العشاء الآخرة بانتصاف الليل بسبب حصر السيارات أو نحو ذلك فنقول يصلي في الطريق ولا يؤخر الصلاة عن وقتها أو على مركوبه ويأتي بالشروط والأركان.
قال (وله الدفع بعد نصف الليل) من مزدلفة.
إذا وصل الحاج إلى مزدلفة فله ثلاثة حالات على المذهب:
الحالة الأولى: أن يصل قبل نصف الليل فإنه يجب عليه أن يبيت إلى نصف الليل.
الحالة الثانية: أن يصل بعد نصف الليل فإنه يجوز له أن يدفع مباشرة ويمكث بمزدلفة ولو لحظه وهو مار يكفي ذلك لأنهم يرون إذا إذا انتصف الليل جاز الدفع إلى مزدلفة.
الحالة الثالثة: أن يصل بعد طلوع الفجر نقول هذا فاته الواجب ويجب عليه دم هذا مذهب الشافعية تفصيل هذا. ولا يسقط عنه الدم إلا أن يعود بعد نصف الليل قبل طلوع الفجر إذا لم يأتي مزدلفة إلا بعد طلوع الفجر يرون أن عليه دم , فعندهم الواجب لحظه بعد نصف الليل هذا المذهب والشافعية.
الرأي الثاني: المالكية والحنفية لحظه بعد طلوع الفجر هذا الواجب.
الأقرب التفصيل: يقال بالنسبة للحج ينقسمون إلى قسمين: