تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

نهاراً , وأيضا حديث عبد الرحمن بن يعمر الديلي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (الحج عرفه من جاء قبل طلوع الفجر فقد أدرك)

هل يجب عليه دم لكونه لم يقف نهاراً؟

الجمهور لا شيء عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر دماً حديث عروة بن المضرس قال ليلا أو نهاراً.

المالكية قالوا إن كان متعمدا وترك الوقوف نهاراً حتى غربت الشمس هذا عليه دم وإن كان معذوراً لا شيء عليه.

قال (ثم يدفع بعد الغروب إلى مزدلفة بسكينه) مزدلفة لأن معروفة وحدودها معروفة العلماء يقولون أنها بين وادي محسر والمحزمين لكنها معروفه.

قال (بسكينه) يعني يدفع من عرفات بسكينه لقول النبي عليه الصلاة والسلام للناس السكينة السكينة يعني برفق وتؤدة وأناة وعدم عجله.

وقول المؤلف رحمه الله يدفع بعد الغروب سواء كان مع الإمام أو قبل الإمام وهذا كله جائز. تقدم لنا أنه لا يدفع إلا بعد غروب الشمس.

قال (ويسرع في الفجوة) أي الفرجة مالم يؤذي أحد لحديث أسامه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسير العنق وإذا وجد الفرجة نص يعني أسرع.

قال (ويجمع بها العشاءين تأخيراً) أي جمع تأخير وعلى هذا في عرفات يجمع جمع تقديم ومزدلفة يجمع جمع تأخير. وعرفات يجمع جمع تقديم لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر ثم صلى العصر) لأن هذا ظاهر السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل إلا في وقت

شرح عمدة الطالب · الصفحة ١٣٧٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح عمدة الطالبص ١٣٧٩