تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال (صح حجه ولو نائماً أو جاهلاً إنها عرفة) يشترط أن لا يكون مغماً عليه.

يقول المؤلف رحمه الله (ولو نائماً) يقول المؤلف رحمه الله أنه يجزئه يظهر والله أعلم أنه لا يجزئ.

قال (أو جاهلا أنها عرفه) لكنه قاصد الوقوف وهذا كقصة عروة بن المضرس ما ترك جبل إلا وقف عليه وهو قاصد الوقوف لكن يجهل أن هذا هو المكان مع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فقد وقف بعرفه ليلا أو نهار فقد تم حجه وقضى تفثه.

قال (ومن وقف نهار ودفع قبل الغروب ولم يعد قبله عليه دم) من وقف بالنهار فقط ولم يقف إلى غروب الشمس يقول المؤلف عليه دم , لأنهم يرون وجوب الجمع بين الليل والنهار لمن وقف نهاراً لأن النبي عليه الصلاة والسلام وقف حتى غربت الشمس دخل الليل واستحكم غروبها وذهبت الصفرة ولم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم لأحد من الضعفاء في الدفع قبل غروب الشمس , أيضا أن النبي ما خير من أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثماً فيجب الوقوف إلى غروب الشمس , فإن دفع قبل الغروب ورجع إلى أن غربت الشمس لا شيء عليه , وإن عاد بعد غروب الشمس المذهب لا شيء عليه لأنه جمع في وقوفه بين الليل والنهار , وبعض أهل العلم يرى أنه يجب عليه دماً لأنه يجب عليه أن يقف حتى تغرب الشمس.

وإن وقف ليلاً فقط؟ يجزئه لحديث عروة بن المضرس (أن النبي صلى الله عليه وسلم وقد وقف بذلك ليلاً أو نهاراً فقد تم حجه وقضى تفثه) قال ليلاً أو

شرح عمدة الطالب · الصفحة ١٣٧٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح عمدة الطالبص ١٣٧٨