تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

" وتسن فيه الطهارة والسترة " ويؤخذ من هذا أن الطهارة ليست شرطاً، يعني الطهارة من الحدث والطهارة من النجس وستر العورة هذا بإتفاق الأئمة ليست شروط للسعي، فلو أن الإنسان سعى وهو محدث أو انكشف شيئاً من عورته أو سعى وعليه شيء من النجاسة الخبث فهذا سعيه صحيح، وهذا كما ذكرنا بإتفاق الأئمة.

والدليل على ذلك: قول النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة رضي الله عنها:" إفعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت " وهي حائض، ومما يفعله الحاج السعي.

فالصواب في ذلك: أن السعي بين الصفا والمروة أنه لا يشترط فيه كما ذكر المؤلف الطهارة من الحدث ولا الطهارة من النجس ولا ستر العورة لكن هذه سنن إن أتى بها الإنسان هذا طيب وهذا هو الأفضل.

ويدل لذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام:" إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر "

" وتشترط نيته " هذا الشرط الثاني: نية السعي، لقول النبي عليه الصلاة والسلام:" إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل إمرء ما نوى " فتشترط النية.

وكما ذكرنا النية العامة والنية الخاصة التعيين.

النية العامة: هذه لابد منها لأن الإنسان قد يمر بين الصفا والمروة وهو لا يقصد العبادة، قد يقصد متابعة إمرأة يكون مع إمرأة حتى تسعى متابعة شخص ... إلى آخره.

فلابد من النية.

شرح عمدة الطالب · الصفحة ١٣٦٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح عمدة الطالبص ١٣٦٦