تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الشرط الأول: التوالي. ... الشرط الثاني: الترتيب}

ولأنه لو فرق لم يكن طاف الطواف الذي طافه النبي صلى الله عليه وسلم، فلو مثلاً طاف شوطاً في الساعة السابعة وشوطاً في الثامنة وشوطاً في التاسعة ... إلى آخره.

هذا ليس الطواف الذي وردت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم.

الشرط الثامن: المشي بلا عذر، وهذا ما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله والإمام أحمد أنه يشترط لصحة الطواف أن يمشي إلا إذا كان معذوراً.

وعند الشافعية: أن المشي سنة ولو طاف وهو راكب أجزأ ذلك أو طاف وهو محمول أجزأ ذلك.

والحنفية يقولون: يعيده إلا إن خرج من مكة فعليه دم.

والذين قالوا بأنه يمشي: قالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام طاف ماشياً ولذلك رمل والصحابة رضي الله تعالى عنهم طافوا مشياً وإذا كان لعذر لا بأس، مثل لو كان الإنسان مريض أو كان صغيراً أو كان كبير السن ونحو ذلك فلا بأس لأن النبي عليه الصلاة والسلام ركب لما إزدحم عليه الناس وقالوا هذا محمد ... إلى آخره، فركب النبي عليه الصلاة والسلام لكي يشرف على الناس ولكي يروه ... إلى آخره.

فهذا عذر.

والذين قالوا بالجواز استدلوا بقول الله عز وجل:" وليطوفوا بالبيت العتيق " وهذا طائف.

وأيضاً النبي صلى الله عليه وسلم ركب.

شرح عمدة الطالب · الصفحة ١٣٦٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح عمدة الطالبص ١٣٦٠