تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

" أو نجساً لم يصح " شرط العري والحدث وأيضاً النجاسة قال المؤلف رحمه الله: لم يصح إذا طاف وعليه نجاسة يقول المؤلف رحمه الله: لم يصح وهذا هو الشرط السادس من شروط صحة الطواف.

الشرط السادس: التخلي من الخبث، وهذا ما عليه أكثر أهل العلم رحمهم الله وأنه لو طاف وعليه خبث في بدنه أو لباسه لم يصح طوافه.

واستدلوا على ذلك: بقول الله عز وجل:" أن طهرا بيتي للطائفين " ووجه الدلالة: أن الله عز وجل أمر بتطهير مكان الطائف فكذا بدنه وثيابه.

وكذلك أيضاً من الأدلة: أثر ابن عباس الطواف بالبيت صلاة، والصلاة مما يشترط فيها إزالة الخبث.

والرأي الثاني: أن هذا ليس شرط وهو مذهب الحنفية، لقول الله عز وجل:"&&&&&& وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق " وهذا مجرد عن إزالة الخبث وعندهم القاعدة المعروفة ﴿لو اشترطنا هذا الشرط لكان في ذلك زيادة على النص والزيادة على النص نسخ﴾

والصحيح في هذه المسألة: أن إزالة الخبث ليست شرطاً وأن الإنسان لو طاف وعليه خبث في ملابسه أو في بدنه فنقول بأن طوافه صحيح ولا شيء عليه.

هذه ستة شروط وأيضاً من شروط صحة الطواف الشرط السابع: التوالي بين أشواطه، وعلى هذا لو فصل ما يصح.

لأن عندنا قاعدة وهي

{أن كل عبادة مركبة من أجزاء لابد فيها من شرطين:

شرح عمدة الطالب · الصفحة ١٣٥٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح عمدة الطالبص ١٣٥٩