وأيضاً حديث أبو هريرة أن أبي بكر بعثه أن ينادي ألا لا يحجن بعد هذا العام مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان.
وأيضاً يستدلون بحديث ابن عباس " الطواف بالبيت صلاة "
والرأي الثاني: رأي الحنفية قالوا بأن الطواف بالبيت لا يشترط فيه ستر العورة لأن الله عز وجل قال:" وليطوفوا بالبيت العتيق " وإذا اشترطنا ستر العورة زدنا على النص والزيادة على النص نسخ ... إلى آخره.
والصواب في ذلك: أن التعري أو العري حال الطواف ينقسم إلى قسمين:
القسم الأول: تعري كحال أهل الجاهلية، فنقول هذا لا يجزئ لا إشكال في ذلك أنه لا يجزئ إذا كان كحال الجاهلية أو قريب منه.
القسم الثاني: أن يكون الإنسان مستتراً لكن يحصل منه خروج العورة إما بسبب ثقب أو شق أو نحو ذلك فهذا نقول الصحيح أن طوافه صحيح هذا الأقرب في هذه المسألة.
الصواب: أن طوافه صحيح ولا شيء عليه بإذن الله.
والفقهاء يقولون ستر العورة في الطواف كسترها حال الصلاة يجب عليه إذا كان ذكراً أن يستر ما بين السرة والركبة، والمرأة كلها إلا الوجه مالم تكن في حضرة أجانب ... إلى آخر ذلك.
" أو محدثاً " هذا الشرط الخامس.