تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فهذا الكلام في زمن مضى لما كان مسطحاً بحيث الإنسان يتمكن بأن يمشي عليه.

" أو جدار الحجر " يعني لو طاف على جدار الحجر لم يصح طوافه لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف من وراء الجدار، لكن هل الحجر هذا كله من البيت يعني هذا الحجر المحوط هل هذا كله من البيت أو لا؟

شيخ الإسلام يقول مادام أن الجدار مستقيم فهذا من البيت فإذا بدأ إنحناء الجدار خرج من البيت.

" أو عرياناً " هذا هو الشرط الرابع.

الشرط الرابع: ستر العورة في الطواف، هل هذا شرط من شروط صحة الطواف أو ليس شرطاً؟

الرأي الأول: رأي جمهور العلماء: أنه شرط.

والرأي الثاني: رأي الحنفية: أنه ليس شرطاً.

والجمهور استدلوا على ذلك بقول الله عز وجل:" يابني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد " وسبب نزول الآية: أن المرأة من غير قريش كانت تأتي إلى البيت للطواف وكانوا من جهلهم يخلعون ثيابهم حتى النساء تخلع ثوبها ويقولون ثياب عصينا الله فيها فلا نتعبد لله فيها فيخلعون ثيابهم ويطوفون عراة إلا من أعطته قريش ثوباً يطوف به فنزلت قول الله عز وجل:" يابني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد " فدل ذلك على ستر العورة لأن سبب نزول الآية " يابني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد " ماكان يفعله كفار قريش من الطواف بالبيت وهم عراة.

شرح عمدة الطالب · الصفحة ١٣٥٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح عمدة الطالبص ١٣٥٦