تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

" ومن لم يكمل السبع " يعني سبعة الأشواط لم يصح طوافه لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما سلف طافها كاملة.

" أو لم ينوه " هذا الشرط الثالث،

ذكرنا الشرط الأول: أن يجعل البيت عن يساره.

والشرط الثاني: أن يطوف سبعة أشواط.

الشرط الثالث: قال أو لم ينوه يعني لم ينوي الطواف لم يصح ولا يجزئ، والدليل على ذلك حديث عمر " إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل إمرء ما نوى " وعلى هذا لو دار بالبيت وهو لا يريد الطواف وإنما يريد مثلاً مرافقة شخص أو مرافقة إمرأة أو هكذا ثم قال أنويه طوافاً أو أنوي هذا الشوط من الطواف، هل يجزئه أو لا يجزئه؟

نقول: لا يجزئه لأنه لم ينوي.

واعلم أن النية تنقسم إلى قسمين نية الطواف تنقسم إلى قسمين:

القسم الأول: النية العامة، وهي نية الطواف وهذه شرط لابد منها فلو أنه دار على البيت أو نحو ذلك لا لقصد العبادة، فنقول: هذا لايجزئ.

القسم الثاني: النية الخاصة، هذه موضع خلاف بين أهل العلم يعني هو نوى الآن الطواف نوى العبادة لكن غاب عن ذهنه أن هذا هو طواف الإفاضة، مثلاً إنسان جاء يوم النحر أو بعد يوم النحر لكي يطوف لكن عند الطواف غاب عن ذهنه هو خرج عن بيته لكي يطوف طواف الحج ثم جاء وغاب عن ذهنه أنه طواف الإفاضة، فهل طوافه صحيح أو ليس صحيحاً؟

هذه النية الخاصة هذا موضع خلاف:

شرح عمدة الطالب · الصفحة ١٣٥٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح عمدة الطالبص ١٣٥٤