عنهما قال: لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم إلا الركنين اليمانيين أو كما ورد، ولأن هذين الركنين يعني الركنين الشاميين ليس على قواعد إبراهيم، الركنان اليمانيان على قواعد إبراهيم وأما الركنان الشاميان فهما ليسا على قواعد إبراهيم لأن الكعبة فضل فيها فضلة لم تعمره قريش فنقول: لا يستحب إلا أن يستلم هذين الركنين.
وقول المؤلف رحمه الله: يستلم الحجر والركن اليماني هذا ما عليه أكثر أهل العلم.
عند أبي حنيفة رحمه الله أنه لا يستلم الركن اليماني ولكن هذا ضعيف لأن إستلام الركن اليماني ثابت كما تقدم من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وكذلك أيضاً حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما.
" ولا يقبله " يعني لا يقبل الركن اليماني كالحجر الأسود ولكن هل يشير إليه إذا ما تمكن أن يستلم الركن اليماني هل يشير إليه أو لا يشير إليه؟
نقول لا يشير إليه.
المذهب: أنه يشير إليه كالحجر الأسود.
والصواب في ذلك: أنه لا يشير إليه يستلمه إن تمكن أما إذا لم يتمكن فإنه لا يشير إليه، وعلى هذا نقول بالنسبة لأركان الكعبة تنقسم إلى ثلاثة أقسام:
القسم الأول: ما يشرع إستلامه وتقبيله والسجود عليه والإشارة وهذا هو الحجر الأسود.
القسم الثاني: ما يشرع إستلامه فقط وهو الركن اليماني.