الرمل لا يشرع للنساء وقد حكاه ابن منذر إجماعاً أن المرأة لا ترمل، لأن أمر المرأة مبني على الصيانة والستر والحياء والحشمة.
وإذا تعارض عند الإنسان أن يقرب من البيت ولا يرمل أو يبعد ويرمل نقول بأنه يبعد ويرمل.
إذاً عندنا قاعدة وهي ﴿أن الفضل المتعلق بذات العبادة أولى بالمراعات من الفضل المتعلق بمكانها أو زمانها﴾
وهذا فضل متعلق بذات العبادة والدنو فضل متعلق بمكان العبادة، وإذا لم يتيسر له أن يرمل في الأشواط الثلاثة الأول هل يرمل في الأشواط الأربعة الباقية أو نقول لا يرمل؟
نقول لا يرمل لأن الأشواط الأربعة الباقية السنة فيها المشي وهذا السنة فيه الرمل.
" ويستلم الحجر والركن اليماني فقط كل مرة " يعني كل مرة يستلم الحجر والركن اليماني، وتقدم هل يقتصر على إستلام الحجر أو أنه يقبله في كل مرة؟
نقول الصواب: أنه يقبله في كل مرة.
وقول المؤلف رحمه الله والركن اليماني فقط كل مرة يعني دون الركنين الآخرين يعني عندنا الركنان اليمانيان يستلمهما والركنان الشاميان لا يستلمهما.
ودليل ذلك: حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم من الأركان إلا الركنين اليمانيين، لما جاء معاوية وجعل يستلم جميع الأركان فأنكر عليه ابن عباس رضي الله تعالى