تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تقدم لنا أن الصواب أن حرم مكة لا يصح القطع للحاجة وأما حرم المدينة فقالوا: أنه يصح للحاجة.

وأيضاً من الفروق ك أن تحريم حرم مكة أصلي وأما تحريم حرم المدينة فهو عارض لأن حرم مكة حرمه الله عز وجل، " إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى قيام الساعة " وأما حرم المدينة فإن الذي حرمها فهو النبي صلى الله عليه وسلم فهو عارض، النبي عليه الصلاة والسلام قال:" إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها وإني حرمت المدينة " فهذا يدل على أن تحريمها عارض.

وأيضاً هناك فروق كثيرة وسبق أن جمعنا هذه الفروق وصورناها بين حرم مكة وحرم المدينة فلا حاجة لأن نعيد الكلام فيها.

شرح عمدة الطالب · الصفحة ١٣٣٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح عمدة الطالبص ١٣٣٨