تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

هذا فيه رأيان:

والذي دل له حديث سعد رضي الله تعالى عنه أنه يكون لمن وجده.

وهذا من الفروق بين حرم مكة وحرم المدينة.

حرم مكة: فيه الجزاء.

وحرم المدينة: لا جزاء فيه. وقيل: جزاء السلب وهذا أظهر.

أيضاً من الفروق، قال:

" ويباح الحشيش للعلف وآلة حرث ونحوه من شجره " ويباح الحشيش أيضاً هذا من الفروق يعني تقدم أن حرم مكة ما يجوز أنك تحش على الصحيح لكن يجوز أنك تجعل البهائم ترعى، لكن حرم المدينة يجوز لك أن تقطع الحشيش للبهائم هذا من الفروق.

أيضاً آلة الحرث ونحوه من الشجر يعني حرم المدينة لا بأس أن تقطع شجره للحاجة فتقطع الأشجار للحاجة للحرث للزراعة، قالوا: بأن هذا جائز ولا بأس به، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر لما حرم المدينة، قالوا: يارسول الله إنا أصحاب عمل وأصحاب نضح يعني إخراج للماء وإنا لا نستطيع أرضاً غير أرضنا فرخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال:" القائمتان والوسادة والعارضة والمسند وأما غير ذلك فلا يعضد ولا يخبط منه شيء " رخص النبي صلى الله عليه وسلم بالقائمتين والوسادة والعارضة والمسند هذه رخص، قالوا: أن هذا يدل على أن آلة الحرث الزراعة وإخراج الماء ونحو ذلك أنها جائزة للحاجة فيصح أن تقطع الأشجار هذه للحاجة وهذا أيضاً من الفروق.

شرح عمدة الطالب · الصفحة ١٣٣٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح عمدة الطالبص ١٣٣٧