تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وعد الشافعية: أنه يجوز قالوا هذا قياساَ على قول النبي عليه الصلاة والسلام:" خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم وهذه مؤذية والشوك هذا مؤذي ويلحق هذا بهذا.

والصواب أنه لا يجوز والنبي صلى الله عليه وسلم قال:" ولا يعضد شوكها " حتى الشوك.

فالأقرب في هذا هو ما ذهب إليه جمهور أهل العلم رحمهم الله.

وأيضاً ما يتعلق بإخراج ماء زمزم، نقول هذا جائز ولابأس به وورد عن عائشة رضي الله تعالى عنها.

أما ما يتعلق بإخراج التراب والأحجار ونحو ذلك فهذا ينهى عنه، والعلماء رحمهم الله كرهوا هذا.

بقينا في الحشيش والأشجار، هل فيها جزاء أو ليس فيها جزاء؟

يعني لو قطع شجرة من شجر الحرم هل فيه جزاء أو ليس فيه جزاء، أو حش حشيشاً .. إلى آخره؟

هذا فيه رأيان:

الرأي الأول: جمهور أهل العلم أن فيه الجزاء، وقالوا بأنه ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في الشجرة الكبيرة بقرة وفي الشجرة الصغيرة شاة، قالوا هذا وارد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما.

الراي الثاني: أنه لا جزاء فيه وهذا رأي الإمام مالك رحمه الله لأن الأصل عدم الجزاء وأنه لم يرد فيه شيء وحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في تحريم الشجر والحشيش لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيه جزاءً،

شرح عمدة الطالب · الصفحة ١٣٣٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح عمدة الطالبص ١٣٣٢