تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القسم السابع: الرعي، يعني رعي البهائم في الحرم، في حشيش الحرم هل هذا جائز أو غير جائز؟

الجمهور: أنه جائز واستدلوا على ذلك: أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة وكانت البهائم ترتع .. إلى آخره.

خلاف للحنفية، فالحنفية يقولون لا يجوز لأنه مافيه فرق كما أن الآدمي ممنوع أيضاً البهيمة ممنوعة.

والصواب: أنه يقتصر على مورد النص وأن المحرم هو حش الحشيش وأما الرعي فنقول أن هذا الصواب أنه جائز ولابأس به.

القسم الثامن: قطع الحشيش والأشجار للحاجة، هل يجوز أو لا يجوز؟

الجمهور يقولون أنه يجوز تقطع للحاجة، تحتاج تقطعه.

واستدلوا على ذلك: أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الإذخر، والإذخر للحاجة فيقاس عليه يقاس على الإذخر غيره.

والمذهب: أن هذا لا يجوز ويقتصر على مورد النص وهذا هو الصواب في هذه المسألة.

ويدخل في ذلك: أخذ الآراك ونحو ذلك فإذا قلنا بالجواز عند الحاجة جاز أن تؤخذ أعواد الآراك، وإذا قلنا بأنه لا يجوز فإنه غير جائز.

القسم التاسع: الشوك هل يجوز قطعه أو لا يجوز قطعه؟

الجمهور أنه لا يجوز " ولا يعضد شوكها ".

شرح عمدة الطالب · الصفحة ١٣٣١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح عمدة الطالبص ١٣٣١