القسم السابع: الرعي، يعني رعي البهائم في الحرم، في حشيش الحرم هل هذا جائز أو غير جائز؟
الجمهور: أنه جائز واستدلوا على ذلك: أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة وكانت البهائم ترتع .. إلى آخره.
خلاف للحنفية، فالحنفية يقولون لا يجوز لأنه مافيه فرق كما أن الآدمي ممنوع أيضاً البهيمة ممنوعة.
والصواب: أنه يقتصر على مورد النص وأن المحرم هو حش الحشيش وأما الرعي فنقول أن هذا الصواب أنه جائز ولابأس به.
القسم الثامن: قطع الحشيش والأشجار للحاجة، هل يجوز أو لا يجوز؟
الجمهور يقولون أنه يجوز تقطع للحاجة، تحتاج تقطعه.
واستدلوا على ذلك: أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الإذخر، والإذخر للحاجة فيقاس عليه يقاس على الإذخر غيره.
والمذهب: أن هذا لا يجوز ويقتصر على مورد النص وهذا هو الصواب في هذه المسألة.
ويدخل في ذلك: أخذ الآراك ونحو ذلك فإذا قلنا بالجواز عند الحاجة جاز أن تؤخذ أعواد الآراك، وإذا قلنا بأنه لا يجوز فإنه غير جائز.
القسم التاسع: الشوك هل يجوز قطعه أو لا يجوز قطعه؟
الجمهور أنه لا يجوز " ولا يعضد شوكها ".