تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وما بقي إلا أثر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وهذا الأثر لم نقف عليه مسنداً ولو أن أحد الإخوان بحث عن الأثر هذا هل هو ثابت عن ابن عباس أو لا؟

إذا قلنا فيه الجزاء فما هو قدر الجزاء؟

المشهور من المذهب ومذهب الشافعية يقولون في الشجرة الكبيرة عرفاً بقرة وفي الشجرة الصغيرة عرفاً شاة كما ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما.

والحشيش والأوراق فيها القيمة، الحشيش والأوراق فيه قيمته يقدر ويخرج القيمة لمساكين الحرم.

وعند الحنفية: فيه القيمة.

والصواب في هذه المسألة: أنه يرجع إلى الأثر الوارد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في الشجرة الكبيرة عرفاً بقرة وفي الشجرة الصغيرة شاة.

" ويحرم صيد حرم المدينة " بالنسبة لحرم مكة صيدها كما تقدم يحرم كما يحرم الصيد على المحرم وذكرنا الخلاف هل فيه جزاء أو ليس فيه جزاء .. إلى آخره.

بالنسبة لما يوجد في حرم مكة من الصيد الذي يكون في الآبار والبك ونحو ذلك هذا نقول موضع خلاف، هل صيده يحرم وفيه جزاء أو نقول لايحرم ولا جزاء فيه؟

هذا موضع خلاف، والصواب: أنه لايحرم ولا جزاء فيه.

شرح عمدة الطالب · الصفحة ١٣٣٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح عمدة الطالبص ١٣٣٣