تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الرأي الثاني: أنه ليس فيه شيء يحرم لكن ليس فيه شيء وهذا رأي الظاهرية.

رأي الظاهرية: أنه محرم لكن ليس فيه شيء.

واستدلوا على ذلك: بحديث ابن عباس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" لا ينفر صيده " ومع ذلك ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن فيه جزاء، النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر أن فيه جزاء.

والأقرب في هذا: ما ذهب إليه جمهور أهل العلم رحمهم الله وأن فيه الجزاء لأنه كما ذكرنا أنه وارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم قضوا في حمام الإحرام بشاة يلحق فيه البقية وهذا هو الأقرب.

" ويحرم قطع شجره وحشيشه إلا اليابس والإذخر " ما يتعلق بأشجار الحرم .. إلى آخره.

نأخذها على شكل أقسام لكي يكون أوضح:

القسم الأول: الشجر والحشيش غير اليابس الأخضر نقول هذا يحرم قطعه.

ودليل ذلك: قول النبي عليه الصلاة والسلام:" لا يعضد شجرها ولا يحش حشيشها .. إلى آخره ".

القسم الثاني: الحشيش اليابس فهذا يجوز أخذه لأنه بمنزلة الميت، الصيد الميت، والصيد الميت يجوز الإنتفاع به فيما يباح الإنتفاع به.

القسم الثالث: الإذخر، والإذخر: حشيش طيب الرائحة يستخدمونه في قبورهم وأبنيتهم، وأيضاً كما في الحديث لقيلهم يعني يستخدمه الحدادون أصحاب الحدادة ليقاد في النار ويجعلونه، أيضاً في القبور عندما يضعون

شرح عمدة الطالب · الصفحة ١٣٢٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح عمدة الطالبص ١٣٢٩