تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فتلخص لنا أن الهدي والإطعام الذي يتعلق بالحرم أو الإحرام لابد أن يكون في الحرم، إلا إذا استثنينا مسألتين:

المحظور الذي فعله خارج الحرم يصح في الحرم وخارج الحرم.

أما المحظور الذي فعله داخل الحرم هذا لابد أن يكون داخل الحرم

القسم الثاني: الإحصار في مكانه، فإن كان في الحرم لابد أن يكون في الحرم، وإذا كان خارج الحرم يصح في مكانه ويصح أيضاً داخل الحرم.

" ويجزئ صوم وحلق بكل مكان والدم شاة أو سبع بدنة أو بقرة " هذا سبق أن ذكرنا إذا قال العلماء رحمهم الله دم فإنهم يريدون به واحد من أربعة: إما شاة جذع أو ظأن أو ثني معز أو سبع بدنة أو سبع بقرة.

وفي حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن البقرة تقوم مقام البدنة والنبي عليه الصلاة والسلام أمرهم أن يشتركوا في البدنة إلى سبعة.

شرح عمدة الطالب · الصفحة ١٣٢٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح عمدة الطالبص ١٣٢٣