تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فصل في جزاء الصيد

جزاء الصيد: الصيد جزاؤه ينقسم إلى قسمين:

القسم الأول: أن يكون له مثل فهذا يجب المثل كما تقدم أو تقويم المثل ويطعم أو يصوم كما تقدم تفصيله.

القسم الثاني: ألا يكون له مثل فهذا الواجب فيه القيمة ويكون عندنا إما إطعام أو صيام.

فإذا كان له مثل فنرجع إلى ما قضى به النبي صلى الله عليه وسلم وما قضت به الصحابة رضي الله تعالى عنهم.

ودليل ذلك: قول الله عز وجل:" فجزاء مثل ما قتل من النعم "

ومن أقضية النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى في الضبع بكبش، قضى النبي صلى الله عليه وسلم في الضبع بكبش وهذا أخرجه أبو داود والترمذي وكذلك أيضاً ابن ماجه.

وكذلك أيضاً الصحابة رضي الله تعالى عنهم قضوا، ولهذا قال المؤلف رحمه الله:

" في النعامة بدنة " هذا ثابت، النعامة لها مثل، مثلها البدنة ولهذا قضوا الصحابة رضي الله تعالى عنهم، والضبع لها مثل الكبش ولهذا قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالضبع كبش، النعامة لها مثل ولهذا قضى ابن عباس رضي الله تعالى عنه بإسناد صحيح وهو وارد عن عمر رضي الله تعالى عنه لكنه ثابت عن ابن عباس أنه قضى في النعامة ببدنة بعير وهذا أخرجه

شرح عمدة الطالب · الصفحة ١٣٢٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح عمدة الطالبص ١٣٢٤