تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لا يعذر فيها.

لماذا فرقوا بين هذه المحظورات وما هو المناط؟

يقولون المناط في ذلك: الإتلاف، فالوطء فيه إتلاف

وكيف يكون إتلاف في الوطء؟

إذا كانت بكراً فيه إتلاف.

الصيد فيه إتلاف ظاهر، الحلق فيه إتلاف التقليم فيه إتلاف فلا يعذر فيه بالجهل والنسيان لأن هذا إتلاف والإتلاف لا يمكن إستدراكه، خلاص أتلفته حلقته لا يمكن أن تستدركه فلا يعذر فيه بالجهل والنسيان لابد من الكفارة لابد من الفدية بدلاً عن هذا الذي أتلف، أما بالنسبة للطيب ولبس المخيط وتغطية الرأس هذا ليس فيه إتلاف.

الرأي الثاني في هذه المسألة: أنه لا فرق بين هذه المحظورات سواء كان من قبيل الإتلاف أو لم يكن من قبيل الإتلاف وأن هذه المحظورات لا يجب فيها شيء إذا توفرت الشروط الثلاثة، الجهل أو النسيان أو الإكراه.

وعلى هذا نقول لا تجب الفدية إلا بثلاثة شروط:

الشرط الأول: أن يكون عالماً بالحكم الشرعي وبالحال، بالحكم الشرعي: يعلم أن هذا محظور، وبالحال: يعلم بأنه محرم.

الشرط الثاني: أن يكون مختاراً غير مكره.

الشرط الثالث: أن يكون ذاكراً غير ناسي.

وهذه الشروط تقدم أن ذكرنا الأدلة عليها وهذه سبق أن ذكرنا أنها قاعدة في كل المحظورات كل المنهيات كل ما نهى الله عز وجل عنه لا يترتب عليه أثره

شرح عمدة الطالب · الصفحة ١٣١٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح عمدة الطالبص ١٣١٩