وأيضاً الله عز وجل قال:" ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق " فسمى الله عز وجل الإحرام بالحج إحرام بالنذر، والنذر يجب الوفاء به.
فلو أن الإنسان أحرم ثم قال فيه زحام وسأرجع أو فيه مشقة وسأرجع ولبس ثيابه، فنقول بأنه تجب عليه الفداء ولا يعذر بذلك.
وسبق أن ذكرنا أن الحج أو العمرة لا يمكن أن يخرج منه إلا بواحد من أمور ثلاثة:
الأول: إكمال النسك.
الثاني: الإحصار كما سيأتينا إنشاء الله.
الثالث: الردة نسأل الله السلامة.
" ويسقط بنسيان وجهل وإكراه فدية لبس وطيب وتغطية رأس " لحديث عفي عن أمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه " يقول المؤلف رحمه الله: إذا نسي وفعل شيئاً من المحظورات يسقط عنه فدية اللبس لو لبس ناسياً أو جاهلاً أو مكرهاً ما عليه شيء، الطيب تطيب ناسي أو مكره أو جاهل لاشيء عليه، تغطية الرأس غطى رأسه أيضاً يقول المؤلف رحمه الله: لا شيء عليه.
هذه ثلاثة فهذه يقول المؤلف رحمه الله لاشيء عليه.
ويؤخذ من كلام المؤلف أبان صريحه قال:
" دون وطء وصيد وحلق وتقليم " هذه أربعة الوطء والصيد والحلق والتقليم هذه هل يعذر فيها في الجهل والنسيان أو لا يعذر؟