تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

نقول المسألة الأولى: أن يكفر ثم بعد ذلك يعيده مرة أخرى، فنقول: يجب عليه كفارة أخرى لأن الكفارة وقعت عن المحظور الأول والمحظور الثاني مستأنف فتجب له كفارة أخرى.

المسألة الثانية: جزاء الصيد، فهذا يجب عليه فداء بعدد ما قتل من الصيد لأن الله عز وجل قال:" فجزاء مثل ما قتل من النعم " فإذا قتل اليوم غزالة ولم يكفر ثم غداً قتل حمامة ثم غداً قتل عصفوراً .. إلى آخره.

فنقول يجب عليه فداء.

القسم الثاني: أن يكون المحظور من أجناس فهذا يجب عليه لكل جنس فدية، فلو فرض أنه حلق وطيب وقلم أظافره ونحوذلك، فنقول يجب عليه لكل محظور فدية، لأن كل محظور جنس مستقل بنفسه فلا يتداخل مع الجنس الآخر

قال المؤلف رحمه الله:

" رفض إحرامه أو لا " يعني إذا فعل المحظورات تجب عليه فداء سواء رفض إحرامه أو لم يرفض إحرامه لأن الإحرام بالحج والعمرة لا يرتفض بالرفض، لو أنه رفضه قال: أنا خرجت ولن أواصل وخلع ثياب الإحرام ولبس ثياب الحل وبدأ يفعل المحظورات، نقول تجب عليه الفدية، لأن من خصائص الحج بأنه لا يخرج منه بالرفض، إذا رفضه لا يخرج منه بالرفض.

والدليل على ذلك أن الله عز وجل قال:" واتموا الحج والعمرة لله "

شرح عمدة الطالب · الصفحة ١٣١٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح عمدة الطالبص ١٣١٧