تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسكين نصف صاع من الشعير أو نصف صاع من التمر أو نصف صاع من الأقط أو نصف صاع من الزبيب أو تصوم ألفين يوم.

هذا الكلام يتفق عليه لأنه القرآن ورد به لكن اختلف بعض العلماء في بعض التفاريق.

مثلا قال المؤلف رحمه الله أو تقويم الضمير يعود على ماذا المثل هذا المذهب الذي يقوم المثل.

الرأي الأول: التقويم للمثل.

الرأي الثاني: أن التقويم للصيد. وهو رأي الإمام مالك قد يكون أغلى.

مثلا نعامة قد تكون قيمتها ألفين وقد تكون أرخص.

فعندنا خلاف هل التقويم للصيد أو التقويم للمثل؟

الرأي الأول: أكثر أهل العلم أن التقويم للمثل.

الرأي الثاني: الإمام مالك أن التقويم للصيد.

أيضا قال المؤلف رحمه الله إن كان له مثل الحنفية يقلون أنت مخير بين أن تذبح المثل وبين ما تذبح المثل , أنت مخير بين القيمة وبين ماتذبح المثل.

الجمهور كما تقدم المثل أو يقوم أو الصيام , الحنفية يقولون مافي مثل قي قيمه فقط.

الصواب في ذلك رأي الجمهور أهل العلم رحمهم الله لأنه القرآن.

كذلك أيضا الصيام يقول المؤلف رحمه الله أو يصوم عن طعام كل مسكين يوم سواء أطعم مدا من بر أونصف صاع من غيره.

والرأي الثاني: أن الصيام عن كل مد مذهب الشافعية والإمام مالك.

شرح عمدة الطالب · الصفحة ١٣١٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح عمدة الطالبص ١٣١٢