أن الصيام ليس على المساكين وإنما عن الأمداد.
كذلك أيضا قال بعض أهل العلم أن الصيام إذا تجاوز الشهرين يقتصر علي الشهرين
لأن ما ورد في الشرع صيام أكثر من شهرين, لان في البداية ذكرنا كم يصوم إذا قلنا
نصف صاع ,ألفين يوم "2000 يوم"إذا كان ألف صاع علي المثل مثلا قيمته, أو الصيد كما قال الإمام مالك رحمه الله قيمته ألف "مثال" يريد إن يشترى ألف صاع من الشعير ,يريد أن يعطى هذه الأصواع المساكين. كم يعطى؟ ألفين مسكين فإذا لم يعطى
فعليه صيام ألفين يوم, قالوا هذا ما ورد في الشرع. الذي ورد في الشرع انه يصوم شهرين هذا أكثر ماورد فيقتصر على الشهرين قالوا إذا تجاوز الشهرين يقتصر عليه.
والصواب في ذلك هو ظاهر القرآن, نقول أنه غير ملزم بالصيام, وإنما هو مخير ... هذا هو الأظهر, هذا القسم الأول إن كان للصيد ماذا؟ مثل ..
القسم الثاني: ألا يكون له مثل (الصيد ليس له مثل) مثل ماذا؟ مثل العصافير,
العصفور ليس له مثل فنقول أنت مخير ما دام لا يوجد مثل فيسقط المثل ,يبقى أن يقوًم الإطعام والصيام فإذا قتل العصفور مثلا نقوم العصفور فرضا يساوي خمس ريالات نقول أنت مخير تشتري طعام بخمس ريالات وتطعم بها المساكين أو تصوم عن كل مسكين يوم.